أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الصلاة على الميت في المقبرة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الصلاة على الميت في المقبرة
معلومات عن الفتوى: الصلاة على الميت في المقبرة
رقم الفتوى :
3686
عنوان الفتوى :
الصلاة على الميت في المقبرة
القسم التابعة له
:
الصلاة على الميت
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (5133)
إذا كنت لم تصل على أحد الموتى، وقد دفن وأنت لا تعرفه، فهل تصلي عليه في المقبرة، وهل هي مثل الصلاة عليه في المسجد، وعند زيارتك لأحد أقاربك من الموتى فما هو الدعاء المشروع له، وما هي كيفيته عند القبر؟
نص الجواب
الحمد لله
يجوز للرجل أن يصلي صلاة الجنازة على من دفن حديثاً من المسلمين إذا لم يكن صلى عليه قبل ذلك، ولو لم يعرفه؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -إلى قبر رطب، فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعاً)، وتسن زيارة القبور للأقارب وغيرهم للاتعاظ وتذكر الآخرة، والدعاء للميت، ويقول ما رواه أحمد ومسلم وابن ماجه، عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: